فصل: الْبَابُ الثَّالِثُ فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية



.الْبَابُ الثَّالِثُ فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ:

وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ:

.الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الِاخْتِيَارِ:

إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ اخْتَارِي يَنْوِي بِذَلِكَ الطَّلَاقَ أَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ وَإِنْ تَطَاوَلَ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ مَا لَمْ تَقُمْ مِنْهُ أَوْ تَأْخُذَ فِي عَمَلٍ آخَرَ وَكَذَا إذَا قَامَ هُوَ مِنْ الْمَجْلِسِ فَالْأَمْرُ فِي يَدِهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ فِي ذَلِكَ وَلَا يَنْهَاهَا عَمَّا جَعَلَ إلَيْهَا وَلَا يَفْسَخُ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ.
إذَا قَامَتْ عَنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا وَكَذَا إذَا اشْتَغَلَتْ بِعَمَلٍ آخَرَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ قَاطِعًا لِمَا قَبْلَهُ كَمَا إذَا دَعَتْ بِطَعَامٍ لِتَأْكُلَهُ أَوْ نَامَتْ أَوْ نَشِطَتْ أَوْ اغْتَسَلَتْ أَوْ اخْتَضَبَتْ أَوْ جَامَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ خَاطَبَتْ رَجُلًا بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَهَذَا كُلُّهُ يُبْطِلُ خِيَارَهَا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ شَرِبَتْ مَاءً لَا يَبْطُلُ خِيَارُهَا لِأَنَّهَا تَشْرَبُ لِتَتَمَكَّنَّ مِنْ الْخُصُومَةِ وَكَذَلِكَ إذَا أَكَلَتْ شَيْئًا يَسِيرًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَدْعُوَ بِطَعَامٍ كَذَا فِي التَّبْيِينِ إنْ نَامَتْ قَاعِدَةً أَوْ لَبِسَتْ ثِيَابًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقُومَ أَوْ فَعَلَتْ فِعْلًا قَلِيلًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِعْرَاضٍ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهَا وَلَوْ قَالَتْ اُدْعُوا لِي شُهُودًا أُشْهِدُهُمْ عَلَى اخْتِيَارِي أَوْ اُدْعُوا لِي أَبِي لِأَسْتَشِيرَهُ أَوْ كَانَتْ قَائِمَةً فَاتَّكَأَتْ أَوْ قَعَدَتْ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا وَكَذَا إذَا كَانَتْ قَاعِدَةً فَاتَّكَأَتْ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ اضْطَجَعَتْ فَعَنْ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا يَبْطُلُ خِيَارُهَا وَبِهِ قَالَ زُفَرُ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَالثَّانِيَةُ لَا يَبْطُلُ.
وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فَرَكِبَتْ بَطَلَ خِيَارُهَا وَكَذَا إذَا كَانَتْ عَلَى دَابَّةٍ فَرَكِبَتْ عَلَى دَابَّةٍ أُخْرَى كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ.
كَانَتْ مُتَّكِئَةً فَاسْتَوَتْ قَاعِدَةً لَا يَبْطُلُ خِيَارُهَا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ كَانَتْ رَاكِبَةً فَنَزَلَتْ أَوْ عَلَى الْعَكْسِ بَطَلَ خِيَارُهَا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَإِنْ كَانَتْ تَسِيرُ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ فِي مَحْمَلٍ فَوَقَفَتْ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا وَإِنْ سَارَتْ بَطَلَ خِيَارُهَا إلَّا أَنْ تَخْتَارَ مَعَ سُكُوتِ الزَّوْجِ لِأَنَّ سَيْرَ الدَّابَّةِ وَوُقُوفَهَا مُضَافَانِ إلَيْهَا فَإِذَا سَارَتْ كَانَ كَمَجْلِسٍ آخَرَ كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ.
وَلَوْ كَانَتْ عَلَى دَابَّةٍ وَاقِفَةٍ فَسَارَتْ بَطَلَ خِيَارُهَا وَإِنْ كَانَتْ وَاقِفَةً فَأَجَابَتْ ثُمَّ سَارَتْ أَوْ كَانَتْ سَائِرَةً فَأَجَابَتْ كَمَا سَمِعَتْ فِي خُطْوَتِهَا تِلْكَ بَانَتْ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ إنْ كَانَتْ مَاشِيَةً وَإِنْ سَبَقَتْ خُطْوَتُهَا جَوَابَهَا لَمْ تَبِنْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ سَائِرَةً فَوَقَّفَتْهَا بَقِيَ خِيَارُهَا وَلَوْ كَانَتْ فِي بَيْتٍ فَمَشَتْ مِنْ جَانِبٍ إلَى جَانِبٍ بَقِيَ خِيَارُهَا وَالسَّفِينَةُ كَالْبَيْتِ لَا كَالدَّابَّةِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الدَّابَّتَيْنِ أَوْ عَلَى دَابَّةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَانَتْ هِيَ عَلَى دَابَّةٍ وَهُوَ يَمْشِي أَوْ كَانَا فِي سَفِينَتَيْنِ أَوْ فِي سَفِينَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ فِي مَحْمِلَيْنِ أَوْ فِي مَحْمَلٍ وَاحِدٍ حَتَّى لَوْ كَانَا عَلَى عَاتِقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِي خُطْوَتِهَا تِلْكَ بَانَتْ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ.
وَفِي الْمَحْمَلِ يَقُودُهُ الْجَمَلُ وَهُمَا فِيهِ لَا يَبْطُلُ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَإِنْ كَانَتْ مُحْتَبِيَةً فَتَرَبَّعَتْ أَوْ كَانَتْ مُتَرَبِّعَةً فَاحْتَبَتْ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهَا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
رَجُلٌ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَقَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا أَخَذَ الزَّوْجُ بِيَدِهَا فَأَقَامَهَا أَوْ جَامَعَهَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا خَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا.
فِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ وَفِي الْأَصْلِ مِنْ نُسْخَةِ الْإِمَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ مُخَيَّرَةً إذَا قَامَتْ لِتَدْعُوَ الشُّهُودَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا أَحَدٌ يَدْعُو الشُّهُودَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تَتَحَوَّلَ عَنْ مَوْضِعِهَا أَوْ لَمْ تَتَحَوَّلْ فَإِنْ لَمْ تَتَحَوَّلْ لَا يَبْطُلُ الْخِيَارُ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ تَحَوَّلَتْ عَنْ مَوْضِعِهَا اخْتَلَفَتْ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي بُطْلَانِ الْخِيَارِ إعْرَاضُهَا أَوْ تَبَدُّلُ الْمَجْلِسِ عِنْدَ الْبَعْضِ أَيُّهُمَا وُجِدَ وَعِنْدَ الْبَعْضِ الْإِعْرَاضُ وَهَذَا أَصَحُّ حَتَّى لَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ خويشتن خريدم فَقَامَ الزَّوْجُ وَجَاءَ إلَيْهَا وَمَشَى خُطْوَةً أَوْ خُطْوَتَيْنِ وَقَالَ فروختم صَحَّ الْخَلْعُ وَهَذَا يُوَافِقُ قَوْلَ الْبَعْضِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَإِنْ ابْتَدَأَتْ الصَّلَاةَ بَطَلَ خِيَارُهَا فَرْضًا كَانَتْ الصَّلَاةُ وَاجِبَةً أَوْ نَفْلًا فَإِنْ خَيَّرَهَا وَهِيَ فِي الصَّلَاةِ فَأَتَمَّتْهَا فَإِنْ كَانَتْ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ أَوْ الْوَاجِبِ كَالْوِتْرِ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَتْ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فَإِنْ سَلَّمَتْ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَطَلَ خِيَارُهَا وَلَوْ خُيِّرَتْ وَهِيَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ فَأَتَمَّتْ وَلَمْ تُسَلِّمْ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ يَبْطُلُ خِيَارُهَا كَمَا فِي التَّطَوُّعِ الْمُطْلَقِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَبْطُلُ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَإِنْ سَبَّحَتْ أَوْ قَرَأَتْ شَيْئًا يَسِيرًا لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهَا وَإِنْ طَالَ بَطَلَ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ.
وَلَوْ قَالَتْ اعْطِنِي كَذَا إنْ كُنْت تُطَلِّقنِي بَطَلَ حَتَّى لَوْ طَلُقَتْ لَا يَقَعُ وَلَوْ قَالَتْ لِمَ لَا تُطَلِّقنِي بِلِسَانِك ثُمَّ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا يَقَعُ ذَكَرَهُ فِي الْفَتَاوَى.
وَإِذَا خَيَّرَهَا وَأُخْبِرَتْ بِالشُّفْعَةِ يَنْبَغِي أَنْ تَقُولَ اخْتَرْتهمَا كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَلَوْ خَيَّرَهَا فَلَمْ تَسْمَعْ أَوْ كَانَتْ غَائِبَةً فَلَهَا الْخِيَارُ فِي مَجْلِسِ عِلْمِهَا وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ عَلِمَتْ فِي مَجْلِسِ الْقَوْلِ وَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ فَالْقَوْلُ لَهَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ فِي قَوْلِهِ اخْتَارِي فَإِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِي قَوْلِهِ اخْتَارِي كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً وَلَا تَكُونُ ثَلَاثًا وَإِنْ نَوَى الزَّوْجُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
فَإِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَأَنْكَرَ قَصْدَ الطَّلَاقِ فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ أَمَّا إذَا خَيَّرَهَا بَعْدَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ قَالَ لَمْ أَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ يُصَدَّقْ فِي الْقَضَاءِ وَكَذَا إذَا كَانَا فِي غَضَبٍ وَإِذَا لَمْ يُصَدَّقْ فِي الْقَضَاءِ لَا يَسَعُ الْمَرْأَةَ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ إلَّا بِنِكَاحٍ مُسْتَقْبَلٍ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَفِي الْمُحِيطِ.
لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ النَّفْسِ أَوْ التَّطْلِيقَةِ أَوْ الِاخْتِيَارِ فِي أَحَدِ الْكَلَامَيْنِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِأَنْ قَالَ الزَّوْجُ اخْتَارِي نَفْسَك أَوْ اخْتَارِي تَطْلِيقَةً أَوْ اخْتَارِي اخْتِيَارَةً أَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ اخْتَرْت نَفْسِي أَوْ اخْتَرْت تَطْلِيقَةً أَوْ اخْتِيَارَةً وَقَعَ الطَّلَاقُ بِذَلِكَ.
أَمَّا لَوْ قَالَ اخْتَارِي فَقَالَتْ اخْتَرْت فَلَمْ يَقَعْ شَيْءٌ وَلَوْ قَالَ لَهَا اخْتَارِي فَقَالَتْ فَعَلْت فَكَذَا وَلَا يَقَعُ شَيْءٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ اخْتَارِي نَفْسَك فَقَالَتْ فَعَلْت حَيْثُ يَقَعُ كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ.
وَيُشْتَرَطُ ذِكْرُ النَّفْسِ مُتَّصِلًا وَإِنْ انْفَصَلَ فَإِنْ كَانَ الْمَجْلِسُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَتَكْرَارُ قَوْلِهِ اخْتَارِي يَقُومُ مَقَامَ ذِكْرِ النَّفْسِ وَكَذَا قَوْلُهَا أَخْتَارُ أَبِي أَوْ أُمِّي أَوْ أَهْلِي أَوْ الْأَزْوَاجَ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ النَّفْسِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
بِخِلَافِ قَوْلِهَا اخْتَرْت قَوْمِي أَوْ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَا يَقَعُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا كَانَ لَهَا أَبٌ أَوْ أُمٌّ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ وَلَهَا أَخٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ وَلَوْ قَالَ اخْتَارِي فَقَالَتْ اخْتَرْت نَفْسِي لَا بَلْ زَوْجِي يَقَعُ وَلَوْ قَدَّمَتْ زَوْجِي لَا يَقَعُ وَلَوْ قَالَتْ اخْتَرْت نَفْسِي أَوْ زَوْجِي لَمْ يَقَعْ وَلَوْ عَطَفَتْ بِالْوَاوِ فَالِاعْتِبَارُ لِلْمُقَدَّمِ وَيَلْغُو مَا بَعْدَهُ وَلَوْ خَيَّرَهَا ثُمَّ جَعَلَ لَهَا أَلْفًا عَلَى أَنْ تَخْتَارَهُ فَاخْتَارَتْهُ لَا يَقَعُ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا اخْتَارِي فَقَالَتْ اخْتَرْت ثُمَّ قَالَتْ عَنَيْت نَفْسِي إنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْمَجْلِسِ طَلُقَتْ وَصُدِّقَتْ وَإِنْ قَالَتْ بَعْدَ الْقِيَامِ عَنْ الْمَجْلِسِ لَا تَطْلُقُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
فِي فَصْلِ الطَّلَاقِ الَّذِي يَكُونُ مِنْ الْوَكِيلِ أَوْ مِنْ الْمَرْأَةِ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا اخْتَارِي فَقَالَتْ أَنَا أَخْتَارُ نَفْسِي فَهِيَ طَالِقٌ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا اخْتَارِي فَقَالَتْ أَبَنْت نَفْسِي أَوْ حَرَّمْت نَفْسِي أَوْ طَلَّقْت نَفْسِي كَانَ جَوَابًا وَيَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ بَائِنًا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَإِنْ كَانَ التَّفْوِيضُ مَقْرُونًا بِذِكْرِ الطَّلَاقِ بِأَنْ قَالَ لَهَا اخْتَارِي الطَّلَاقَ فَقَالَتْ اخْتَرْت الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ.
وَإِنْ ذَكَرَ الثَّلَاثَ فِي التَّخْيِيرِ بِأَنْ قَالَ لَهَا اخْتَارِي ثَلَاثًا فَقَالَتْ اخْتَرْت يَقَعُ الثَّلَاثُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا اخْتَارِي اخْتَارِي اخْتَارِي فَقَالَتْ اخْتَرْت الْأُولَى أَوْ الْوُسْطَى أَوْ الْأَخِيرَةَ أَوْ اخْتِيَارَةً وَقَعَ الثَّلَاثُ بِلَا نِيَّةٍ وَكَذَا لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى ذِكْرِ النَّفْسِ هَذَا فِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ وَفِي رِوَايَةِ الزِّيَادَاتِ تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ وَإِنْ كَرَّرَ قَوْلَهُ اخْتَارِي.
ثُمَّ وُقُوعُ الثَّلَاثِ بِقَوْلِهَا اخْتَرْت الْأُولَى أَوْ الْوُسْطَى أَوْ الْأَخِيرَةَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَعِنْدَهُمَا تَطْلُقُ وَاحِدَةً.
وَلَوْ قَالَتْ اخْتَرْت اخْتِيَارَةً أَوْ الِاخْتِيَارَ أَوْ مَرَّةً أَوْ بِمَرَّةٍ أَوْ دُفْعَةً أَوْ بِدُفْعَةٍ أَوْ بِوَاحِدَةٍ أَوْ اخْتِيَارَةً وَاحِدَةً تَقَعُ ثَلَاثٌ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَذْكُرَ الْآخَرِينَ بِوَاوٍ أَوْ فَاءٍ أَوْ ثُمَّ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَلَوْ قَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي أَوْ قَالَتْ أَنَا طَالِقٌ فَهُوَ جَوَابٌ لِلْكُلِّ وَتَطْلُقُ ثَلَاثًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا اخْتَارِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَتْ اخْتَرْت التَّطْلِيقَةَ أَوْ اخْتَرْت التَّطْلِيقَةَ الْأُولَى تَقَعُ وَاحِدَةٌ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا اخْتَارِي اخْتَارِي اخْتَارِي أَوْ ذَكَرَ التَّخْيِيرَيْنِ بِحَرْفِ الْفَاءِ فَقَالَتْ قَدْ طَلَّقْت نَفْسِي وَاحِدَةً أَوْ اخْتَرْت نَفْسِي تَطْلِيقَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ قَالَتْ اخْتَرْت نَفْسِي قَبْلَ تَكْرَارِ الزَّوْجِ بَطَلَ مَا بَعْدَهُ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَإِذَا قَالَ لَهَا اخْتَارِي اخْتَارِي اخْتَارِي فَقَالَتْ قَدْ أَبْطَلْت وَاحِدَةً بَطَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ قَالَ لَهَا اخْتَارِي اخْتَارِي اخْتَارِي فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَالَ الزَّوْجُ نَوَيْت بِالْأَوَّلِ الطَّلَاقَ وَأَرَدْت بِالْأَخِيرِينَ أَنْ أُفْهِمَهَا لَمْ يُصَدَّقْ فِي الْقَضَاءِ وَيَدِينُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ قَالَ اخْتَارِي اخْتَارِي اخْتَارِي بِأَلْفٍ فَقَالَتْ اخْتَرْت جَمِيعَ ذَلِكَ وَقَعَتْ الْأُولَيَانِ بِلَا شَيْءٍ وَالثَّالِثَةُ بِأَلْفٍ وَكَذَا لَوْ قَالَتْ اخْتَرْت نَفْسِي اخْتِيَارَةً أَوْ وَاحِدَةً أَوْ بِوَاحِدَةٍ كَذَا فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ.
وَإِنْ قَالَتْ اخْتَرْت نَفْسِي بِالْأُولَى أَوْ الْوُسْطَى أَوْ الْأَخِيرَةِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَعِنْدَهُمَا إنْ اخْتَارَتْ بِالْأُولَى وَالْوُسْطَى تَقَعُ وَاحِدَةٌ بِلَا شَيْءٍ وَإِنْ اخْتَارَتْ بِالثَّالِثَةِ تَقَعُ بِأَلْفٍ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ قَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي بِوَاحِدَةٍ أَوْ اخْتَرْت نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ فَبَعْدَ ذَلِكَ تُسْأَلُ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ قَالَتْ عَنَيْت الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ وَقَعَتَا بِلَا شَيْءٍ أَوْ الثَّالِثَةَ بَانَتْ بِأَلْفٍ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَإِنْ قَالَ اخْتَارِي وَاخْتَارِي وَاخْتَارِي بِأَلْفٍ فَقَالَتْ اخْتَرْت أَوْ اخْتَرْت وَاحِدَةً أَوْ بِوَاحِدَةٍ يَقَعُ الثَّلَاثُ بِأَلْفٍ إجْمَاعًا وَإِنْ قَالَتْ بِالْأُولَى أَوْ الْوُسْطَى أَوْ الْأَخِيرَةِ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَقَعُ شَيْءٌ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ قَالَ اخْتَارِي وَاخْتَارِي بِأَلْفٍ فَقَالَتْ اخْتَرْت تَطْلِيقَةً أَوْ طَلَّقْت نَفْسِي لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ إجْمَاعًا هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ قَالَتْ طَلَّقْت وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ عِنْدَهُمْ وَلَوْ ذَكَرَ لِكُلِّ تَخْيِيرٍ مَالًا عَلَى حِدَةٍ اخْتَارَتْ مَا شَاءَتْ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا اخْتَارِي مِنْ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ مَا شِئْت فَلَهَا اخْتِيَارُ وَاحِدَةٍ أَوْ ثِنْتَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لَا غَيْرُ وَعِنْدَهُمَا تَمْلِكُ أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثَلَاثًا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَإِذَا قَالَ لَهَا اخْتَارِي فَقَالَتْ لَا أَخْتَارُك أَوْ قَالَتْ لَا أُرِيدُك أَوْ قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيك فَهَذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ وَلَوْ قَالَتْ لَا أَخْتَارُ الطَّلَاقَ فَهَذَا رَدُّ الْأَمْرِ وَإِنْ قَالَتْ هَوَيْت زَوْجِي أَوْ أَحْبَبْته فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا وَإِنْ قَالَتْ كَرِهْت فِرَاقَ زَوْجِي فَقَدْ اخْتَارَتْهُ وَإِنْ قَالَتْ اخْتَرْت أَنْ لَا أَكُونَ امْرَأَتَك فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ اخْتَارِي تَطْلِيقَةً فَقَالَتْ اخْتَرْتهَا تَقَعُ رَجْعِيَّةً وَلَوْ قَالَ اخْتَارِي تَطْلِيقَتَيْنِ فَاخْتَارَتْ وَاحِدَةً تَقَعُ وَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ خَيِّرْ امْرَأَتِي فَمَا لَمْ يُخَيِّرْهَا لَمْ يَكُنْ الْخِيَارُ لَهَا وَلَوْ قَالَ أَخْبِرْهَا بِالْخِيَارِ فَقَبْلَ أَنْ يُخْبِرَهَا سَمِعَتْ الْخَبَرَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَعَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَإِذَا قَالَ لَهَا اخْتَارِي نَفْسَك الْيَوْمَ أَوْ هَذَا الشَّهْرَ أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً فَلَهَا أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا مَا دَامَ الْوَقْتُ بَاقِيًا سَوَاءٌ أَعْرَضَتْ عَنْ الْمَجْلِسِ أَوْ اشْتَغَلَتْ بِعَمَلٍ آخَرَ أَوْ لَمْ تُعْرِضْ فَهُوَ سَوَاءٌ وَيَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الْمُوَقَّتِ وَلَوْ قَالَ اخْتَارِي الْيَوْمَ أَوْ هَذَا الشَّهْرَ فَلَهَا الْخِيَارُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْيَوْمِ أَوْ الشَّهْرِ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ يَوْمًا فَهُوَ مِنْ سَاعَةِ تَكَلَّمَ إلَى مِثْلِهَا مِنْ الْغَدِ وَلَوْ قَالَ شَهْرًا فَهُوَ مِنْ السَّاعَةِ الَّتِي تَكَلَّمَ فِيهَا إلَى أَنْ يَسْتَكْمِلَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَالْخِيَارُ إذَا كَانَ مُوَقَّتًا يَبْطُلُ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ سَوَاءٌ عَلِمَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ غَيْرَ مُوَقَّتٍ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ قَالَ اخْتَارِي الْيَوْمَ وَاخْتَارِي غَدًا فَرَدَّتْ فِي الْيَوْمِ لَا يَبْطُلُ فِي الْغَدِ وَلَوْ قَالَ اخْتَارِي فِي الْيَوْمِ وَغَدًا فَرَدَّتْ فِي الْيَوْمِ يَبْطُلُ أَصْلًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

.الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْأَمْرِ بِالْيَدِ:

الْأَمْرُ بِالْيَدِ كَالتَّخْيِيرِ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِهِ مِنْ اشْتِرَاطِ ذِكْرِ النَّفْسِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَمِنْ عَدَمِ مِلْكِ الزَّوْجِ الرُّجُوعَ وَغَيْرِ ذَلِكَ سِوَى نِيَّةِ الثَّلَاثِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ هَهُنَا لَا فِي التَّخْيِيرِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُك بِيَدِك يَنْوِي الطَّلَاقَ فَإِنْ كَانَتْ تَسْمَعُ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا إذَا عَلِمَتْ أَوْ بَلَغَهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ أَطْلَقَ الْكَلَامَ فَلَهَا الْخِيَارُ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي يَبْلُغُهَا فِيهِ وَأَمَّا إذَا جَعَلَ الْأَمْرَ إلَيْهَا مُوَقَّتًا بِوَقْتٍ فَإِنْ بَلَغَهَا مَعَ بَقَاءِ شَيْءٍ مِنْ الْوَقْتِ فَلَهَا الْخِيَارُ فِي بَقِيَّةِ الْوَقْتِ وَإِنْ مَضَى الْوَقْتُ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ ثُمَّ عَلِمَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَإِنْ قَالَ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك يَنْوِي ثَلَاثًا فَقَالَتْ قَدْ اخْتَرْت نَفْسِي بِوَاحِدَةٍ فَهِيَ ثَلَاثٌ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك وَنَوَى الثَّلَاثَ وَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا كَانَ ثَلَاثًا وَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَكَذَا إذَا قَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي وَاخْتَرْت نَفْسِي وَلَمْ تَذْكُرْ الثَّلَاثَ فَهِيَ ثَلَاثٌ وَكَذَا إذَا قَالَتْ أَبَنْت نَفْسِي أَوْ حَرَّمْت نَفْسِي وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَصْلُحُ جَوَابًا وَلَوْ قَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي وَاحِدَةً أَوْ اخْتَرْت نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
إذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِي مَجْلِسِ عِلْمِهَا بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ أَرَادَ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِي الْعَدَدِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا قَالَ أَمْرُك بِيَدِك فِي تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا قَالَ أَمْرُك بِيَدِك فِي ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَطَلَّقْت نَفْسَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ فَهِيَ رَجْعِيَّةٌ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتِك بِيَدِك فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ لِمَ لَا تُطَلِّقُنِي بِلِسَانِك لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ رَدًّا وَكَانَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فَقَالَتْ قَبِلْت نَفْسِي طَلُقَتْ وَكَذَا إذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فَقَالَتْ قَبِلْتهَا طَلُقَتْ كَذَا فِي فُصُولِ الْأُسْرُوشَنِيِّ.
وَلَوْ قَالَ أَمْرُك فِي يَدِك أَوْ فِي كَفِّك أَوْ فِي يَمِينِك أَوْ فِي شِمَالِك أَوْ جَعَلْت الْأَمْرَ بِيَدِك أَوْ فَوَّضْت الْأَمْرَ بِيَدِك أَوْ فَوَّضْت الْأَمْرَ كُلَّهُ فِي يَدِك وَنَوَى الطَّلَاقَ صَحَّ وَلَوْ قَالَ فِي عَيْنِك أَوْ رِجْلِك أَوْ رَأْسِك أَوْ نَحْوِهَا لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِالنِّيَّةِ وَلَوْ نَوَى بِالْأَمْرِ بِالْيَدِ وَاحِدَةً ثُمَّ نَوَى ثَلَاثًا لَمْ يَصِحَّ وَكَذَا لَا يَصِحُّ نِيَّةُ الثِّنْتَيْنِ إلَّا فِي الْأَمَةِ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ أَمْرُك فِي فَمِك أَوْ لِسَانِك فَهَذَا كَقَوْلِهِ أَمْرُك بِيَدِك.
وَلَوْ قَالَ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك الْمُخْتَارُ أَنَّ هَذَا كَقَوْلِهِ أَمْرُك بِيَدِك كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ لَمْ يُرِدْ الزَّوْجُ بِالْأَمْرِ بِالْيَدِ طَلَاقًا فَلَيْسَ الْأَمْرُ بِشَيْءٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي حَالَةِ الْغَضَبِ أَوْ فِي حَالَةِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ وَلَا يَدِينُ فِي الْحُكْمِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ الطَّلَاقَ فِي الْحَالَتَيْنِ وَإِنْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ نِيَّةَ الطَّلَاقِ أَوْ أَنَّهُ كَانَ فِي غَضَبٍ أَوْ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمِينِ وَتُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ فِي إثْبَاتِ حَالَةِ الْغَضَبِ وَمُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا فِي نِيَّةِ الطَّلَاقِ إلَّا أَنْ تُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِ الزَّوْجِ بِذَلِكَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَإِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا وَطَلَّقْت نَفْسَهَا وَقَالَ الزَّوْجُ إنَّمَا طَلَّقْت نَفْسَك بَعْدَ اشْتِغَالِك بِكَلَامٍ أَوْ بِعَمَلٍ وَقَالَتْ بَلْ طَلَّقْت نَفْسِي فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَشْتَغِلَ بِكَلَامٍ آخَرَ وَبِشَيْءٍ آخَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَوَقَعَ الطَّلَاقُ كَذَا فِي فُصُولِ الْأُسْرُوشَنِيِّ.
دَعْوَى الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا لَا تُسْمَعُ أَمَّا لَوْ طَلَّقْت الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا بِحُكْمِ الْأَمْرِ ثُمَّ ادَّعَتْ وُقُوعَ الطَّلَاقِ وَوُجُوبَ الْمَهْرِ بِنَاءً عَلَى الْأَمْرِ فَإِنَّهُ يُسْمَعُ وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي حَتَّى يُجْبَرَ الزَّوْجُ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إنْ قَامَ فَقَامَ وَطَلَّقْت نَفْسَهَا فَادَّعَى أَنَّهَا لَمْ تُطَلِّقْ نَفْسَهَا فِي مَجْلِسِ عِلْمِهَا وَادَّعَتْ الْإِيقَاعَ فِي مَجْلِسِ الْعِلْمِ فَالْقَوْلُ لَهَا وَذَكَرَ الْحَاكِمُ قَالَ جَعَلْت أَمْرَك بِيَدِك أَمْسِ فَلَمْ تُطَلِّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ اخْتَرْت فَالْقَوْلُ لَهُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
سُئِلَ جَدِّي- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- عَمَّنْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا: اكر قمار كَنِدِّ ثُمَّ قَامَرَ فَطَلَّقَتْ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ثُمَّ ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّكَ قَدْ عَلِمْت مُذْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَمْ تُطَلِّقِي فِي مَجْلِسِ عِلْمِك وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ لَا بَلْ عَلِمْت الْآنَ فَطَلَّقْت نَفْسِي عَلَى الْفَوْرِ فَالْقَوْلُ لِمَنْ أَجَابَ أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمَرْأَةِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ.
رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَقَالَتْ لِلزَّوْجِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ أَنْتِ مِنِّي بَائِنٌ أَوْ أَنَا عَلَيْك حَرَامٌ أَوْ أَنَا مِنْك بَائِنٌ فَهَذَا كُلُّهُ طَلَاقٌ وَلَوْ قَالَتْ أَنْتَ حَرَامٌ وَلَمْ تَقُلْ عَلَيَّ أَوْ قَالَتْ أَنْتَ بَائِنٌ وَلَمْ تَقُلْ مِنِّي فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ قَالَتْ أَنَا حَرَامٌ وَلَمْ تَقُلْ عَلَيْك أَوْ قَالَتْ أَنَا بَائِنٌ وَلَمْ تَقُلْ مِنْك فَهَذَا كُلُّهُ طَلَاقٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فِي الطَّلَاقِ فَقَالَتْ لِزَوْجِهَا طَلَّقْتُك كَانَ بَاطِلًا كَمَا لَوْ أَضَافَ الزَّوْجُ الطَّلَاقَ إلَى نَفْسِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك الْيَوْمَ وَبَعْدَ الْغَدِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ اللَّيْلُ حَتَّى لَوْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِي اللَّيْلِ لَا يَقَعُ وَإِنْ رَدَّتْ الْأَمْرَ فِي يَوْمِهَا بَطَلَ أَمْرُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَكَانَ لَهَا الْأَمْرُ بَعْدَ الْغَدِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَكَذَا لَوْ قَالَتْ فِي الْيَوْمِ أَبْطَلْت كُلَّ ذَلِكَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك الْيَوْمَ وَغَدًا دَخَلَتْ اللَّيْلَةُ تَحْت الْأَمْرِ وَإِنْ رَدَّتْ الْأَمْرَ فِي يَوْمِهَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهَا الْأَمْرُ فِي الْغَدِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَفِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُك بِيَدِك الْيَوْمَ وَغَدًا وَبَعْدَ غَدٍ فَرَدَّتْ فِي الْيَوْمِ بَطَلَ كُلُّهُ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْإِمْلَاءِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك الْيَوْمَ وَأَمْرُك بِيَدِك غَدًا فَهُمَا أَمْرَانِ حَتَّى إذَا اخْتَارَتْ زَوْجَهَا الْيَوْمَ ثُمَّ جَاءَ الْغَدُ صَارَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا الْيَوْمَ فَطَلُقَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ مَجِيءِ الْغَدِ فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا فَلَهَا ذَلِكَ وَتَطْلُقُ أُخْرَى إذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ فَهُوَ عَلَى الْيَوْمِ دُونَ اللَّيْلِ وَلَوْ قَدِمَ فُلَانٌ وَلَمْ تَعْلَمْ بِقُدُومِهِ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ خَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك الْيَوْمَ غَدًا فَرَدَّتْ فِي الْيَوْمِ بَطَلَ الْأَمْرُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِنْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً أَوْ قَالَ الْيَوْمَ أَوْ الشَّهْرَ أَوْ السَّنَةَ أَوْ قَالَ هَذَا الْيَوْمَ أَوْ هَذَا الشَّهْرَ أَوْ هَذِهِ السَّنَةَ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ وَلَهَا الْأَمْرُ فِي الْوَقْتِ كُلِّهِ تَخْتَارُ نَفْسَهَا فِيمَا شَاءَتْ مِنْهُ وَلَوْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا أَوْ تَشَاغَلَتْ بِغَيْرِ الْجَوَابِ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهَا مَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الْوَقْتِ بِلَا خِلَافٍ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ ذَكَرَ الْيَوْمَ أَوْ الشَّهْرَ أَوْ السَّنَةَ مُنَكَّرًا فَلَهَا الْأَمْرُ مِنْ السَّاعَةِ الَّتِي تَكَلَّمَ فِيهَا إلَى مِثْلِهَا مِنْ الْغَدِ وَالشَّهْرِ وَالسَّنَةِ وَيَكُونُ الشَّهْرُ هَهُنَا بِالْأَيَّامِ وَإِنْ ذُكِرَ مُعَرَّفًا فَلَهَا الْخِيَارُ فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ وَفِي بَقِيَّةِ الشَّهْرِ وَفِي بَقِيَّةِ السَّنَةِ وَيُعْتَبَرُ الشَّهْرُ هَهُنَا بِالْهِلَالِ.
وَلَوْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِي الْوَقْتِ مَرَّةً لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا مَرَّةً أُخْرَى وَلَوْ قَالَتْ اخْتَرْت زَوْجِي أَوْ لَا أَخْتَارُ الطَّلَاقَ ذَكَرَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ أَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- يَخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا فِي جَمِيعِ الْوَقْتِ حَتَّى لَا تَمْلِكُ أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ بَقِيَ الْوَقْتُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك فِي هَذَا الشَّهْرِ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا خَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- يَبْطُلُ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ لَا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ذُكِرَ الْخِلَافُ عَلَى عَكْسِ هَذَا وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِ فُلَانٍ شَهْرًا فَهُوَ عَلَى الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ وَيَبْطُلُ بِمُضِيِّهِ بِلَا عِلْمٍ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك أَبَدًا فَرَدَّتْهُ مَرَّةً يَبْطُلُ ذِكْرُ بَكْرٍ أَمْرُك بِيَدِك الْيَوْمَ أَوْ شَهْرًا فَرَدَّتْهُ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهَا فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- هَكَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ.
ذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- إذَا قَالَ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك رَأْسَ الشَّهْرِ كَانَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا اللَّيْلَةَ الَّتِي يُهِلُّ فِيهَا الْهِلَالُ وَمِنْ الْغَدِ إلَى اللَّيْلِ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك فِي رَأْسِ الشَّهْرِ كَانَ لَهَا مَجْلِسُهَا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ قَالَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك غَدًا كَانَ لَهَا الْغَدُ كُلُّهُ وَلَوْ قَالَ فِي غَدٍ كَانَ عَلَى الْمَجْلِسِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ مِنْ الْغَدِ وَذَكَرَ إبْرَاهِيمُ مَا يُخَالِفُ هَذَا فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ إذَا قَالَ أَمْرُك بِيَدِك رَمَضَانَ أَوْ قَالَ فِي رَمَضَانَ فَهُمَا سَوَاءٌ وَالْأَمْرُ فِي يَدِهَا رَمَضَانَ كُلَّهُ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ أَمْرُك بِيَدِك غَدًا أَوْ فِي غَدٍ فَهُمَا سَوَاءٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك الْيَوْمَ فَهُوَ عَلَى الْيَوْمِ كُلِّهِ وَلَوْ قَالَ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَهُوَ عَلَى مَجْلِسِهَا وَهُوَ صَحِيحٌ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الْغَدِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك إلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَأَمْرُهَا فِي يَدِهَا مِنْ هَذَا الْوَقْتِ إلَى مُضِيِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَيُحْفَظُ انْقِضَاءُ الْعَشَرَةِ بِالسَّاعَاتِ وَلَوْ أَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا بَعْدَ مُضِيِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ دِينَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يَدِنْ فِي الْقَضَاءِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِك إلَى سَنَةٍ صَارَ الْأَمْرُ بِيَدِهِ إلَى سَنَةٍ حَتَّى لَوْ أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ لَا يَمْلِكُ وَإِذَا تَمَّتْ خَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهِ كَذَا فِي التَّجْنِيسِ وَالْمَزِيدِ.
وَفِي فَتَاوَى الصُّغْرَى لَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيٍّ أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِك يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَلَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ قَالَ فِي الْمُحِيطِ.
وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
الْمُفَوَّضُ إلَيْهِ إنْ كَانَ يَسْمَعُ فَالْأَمْرُ بِيَدِهِ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَوْ كَانَ غَائِبًا فَإِنَّمَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهِ إذَا عَلِمَ أَوْ بَلَغَهُ الْخَبَرُ وَيَكُونُ الْأَمْرُ فِي يَدِهِ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ الْعِلْمِ وَالْقَبُولُ فِي الْمَجْلِسِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلَكِنْ إذَا رَدَّ الْمُفَوَّضُ إلَيْهِ ذَلِكَ يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ قُلْ لِامْرَأَتِي أَمْرُك بِيَدِك لَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا مَا لَمْ يَقُلْ الْمَأْمُورُ لَهَا ذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ بِالتَّفْوِيضِ وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ قُلْ لِامْرَأَتِي إنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا قَبْلَ الْإِخْبَارِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ طَلِّقْ امْرَأَتِي فَقَدْ جَعَلْت ذَلِكَ إلَيْكَ فَهُوَ تَفْوِيضٌ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ وَإِذَا طَلَّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ تَقَعُ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَكَذَا لَوْ قَالَ جَعَلْت إلَيْك طَلَاقَهَا فَطَلَّقَهَا يَقْتَصِرُ وَيَكُونُ رَجْعِيًّا وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ طَلِّقْ امْرَأَتِي وَقَدْ جَعَلْت أَمْرَهَا بِيَدِك أَوْ قَالَ جَعَلْت أَمْرَهَا بِيَدِك وَطَلَّقَهَا كَانَ الثَّانِي غَيْرَ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْوَاوَ لِلْعَطْفِ فَأَمَّا حَرْفُ الْفَاءِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ فَيَكُونُ لِبَيَانِ السَّبَبِ فَلَا يَمْلِكُ إلَّا وَاحِدَةً وَإِذَا ذَكَرَ بِحَرْفِ الْوَاوِ فَطَلَّقَهَا الْوَكِيلُ فِي الْمَجْلِسِ تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ لِأَنَّ الْوَاقِعَ بِحُكْمِ الْأَمْرِ يَكُونُ بَائِنًا فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا بَائِنًا كَانَ الْآخَرُ بَائِنًا ضَرُورَةً أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَإِنْ طَلَّقَهَا الْوَكِيلُ بَعْدَ الْقِيَامِ مِنْ الْمَجْلِسِ تَقَعُ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَمْرُهَا بِيَدِك فَطَلَّقَهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
فِي الْجَامِعِ إذَا قَالَ لِرَجُلٍ أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِك فَطَلِّقْهَا فَطَلَّقَهَا الْوَكِيلُ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ عَنْ الْمَجْلِسِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الزَّوْجُ ثَلَاثًا فَيَكُونُ ثَلَاثًا وَلَوْ قَامَ الرَّجُلُ عَنْ مَجْلِسِهِ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَطَلَ الْأَمْرُ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ طَلِّقْهَا فَأَمْرُهَا بِيَدِك كَانَ هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ سَوَاءٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ لَوْ قَالَ لِلصَّكَّاكِ اُكْتُبْ لَهَا خَطَّ الْأَمْرِ عَلَى أَنِّي مَتَى سَافَرْت بِغَيْرِ إذْنِهَا فَهِيَ تُطَلِّقُ نَفْسَهَا وَاحِدَةً كُلَّمَا شَاءَتْ فَقَالَتْ لَا أُرِيدُ الْوَاحِدَةَ وَطَلَبَتْ الثَّلَاثَ وَأَبَى الزَّوْجُ وَلَمْ يَتَّفِقَا وَخَرَجَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا فِي تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ.
وَلَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ بِيَدِ أَجْنَبِيٍّ ثُمَّ جُنَّ الزَّوْجُ جُنُونًا مُطْبِقًا لَا يَبْطُلُ الْأَمْرُ بِالْيَدِ وَلَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ كَافِرٍ فَهُوَ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ كَمَا لَوْ فَوَّضَ ذَلِكَ إلَى الْمَرْأَةِ وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ أَمْرُك بِيَدِك يَنْوِي الطَّلَاقَ فَطَلَّقْت نَفْسَهَا صَحَّ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ كَذَا فِي فُصُولِ الْأُسْرُوشَنِيِّ.
وَلَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ مَعْتُوهٍ صَحَّ وَيُقْتَصَرُ عَلَى الْمَجْلِسِ إلَّا أَنْ يَقُولَ طَلِّقْهَا مَتَى شَاءَتْ أَوْ تُطَلِّقُ نَفْسَهَا مَتَى شَاءَتْ وَلَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلَيْنِ لَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا فَإِنْ قَالَا كُنَّا طَلَّقْنَا فِي الْمَجْلِسِ فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ حَلَفَ بِاَللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ وَلَوْ نَوَى الثَّلَاثَ فَطَلَّقَهَا أَحَدُهُمَا وَاحِدَةً وَالْآخَرُ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهَا كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِي وَبِيَدِك أَوْ قَالَ جَعَلْت أَمْرَهَا بِيَدِي وَبِيَدِك فَطَلَّقَهَا الْمُخَاطَبُ لَمْ يَجُزْ طَلَاقُهُ إلَّا أَنْ يُجِيزَ الزَّوْجُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِ اللَّهِ وَيَدِك أَوْ قَالَ جَعَلْت أَمْرَهَا بِيَدِ اللَّهِ وَيَدِك يُرِيدُ بِهِ الطَّلَاقَ فَطَلَّقَهَا الْمُخَاطَبُ يَقَعُ كَذَا فِي الْكَافِي.
فِي الْمُنْتَقَى رَجُلٌ أَمَرَ امْرَأَتَهُ بِيَدِ أَبِيهَا فَقَالَ أَبُوهَا قَدْ قَبِلْتهَا طَلُقَتْ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
ذَكَرَ فِي أَجْنَاسِ النَّاطِفِيِّ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ وَقَالَا نَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا أَمَرَنَا أَنْ نُبَلِّغَ امْرَأَتَهُ أَنَّهُ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا وَبَلَّغْنَاهَا وَقَدْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا بَعْدَ ذَلِكَ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا وَلَوْ قَالَا نَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا قَالَ لَنَا اجْعَلَا أَمْرَ امْرَأَتِي بِيَدِهَا فَجَعَلْنَا أَمْرَهَا بِيَدِهَا لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي فُصُولِ الْأُسْرُوشَنِيِّ.
عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لَوْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَقَالَ أَمْرُكُمَا بِأَيْدِيكُمَا لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا إلَّا بِاجْتِمَاعِهِمَا وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُك بِيَدِك وَأَمْرُ امْرَأَتِي هَذِهِ بِيَدِك فَطَلَّقَتْ فُلَانَةَ ثُمَّ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا يَقَعُ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَمْرُ نِسَائِي بِيَدِك أَوْ طَلِّقِي أَيَّ نِسَائِي شِئْت فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ قَالَ أَمْرُ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِي فِي يَدِك يَنْوِي الطَّلَاقَ فَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً فَقَالَ الزَّوْجُ عَنَيْت أُخْرَى لَمْ يُصَدَّقْ قَضَاءً كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى.
وَلَوْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك أَوْ أَمْرُ هَذِهِ بِيَدِهَا فَإِنْ طَلَّقَتْ فِي الْمَجْلِسِ بَطَلَتْ الْأُخْرَى وَلَوْ طَلَّقَتَا مَعًا طَلُقَتْ إحْدَاهُمَا وَالْبَيَانُ إلَيْهِ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
فُضُولِيٌّ قَالَ لِامْرَأَةِ الْغَيْرِ جَعَلْت أَمْرَك بِيَدِك فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ قَدْ اخْتَرْت نَفْسِي فَبَلَغَ الزَّوْجَ ذَلِكَ فَأَجَازَ ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِاخْتِيَارِهَا لَكِنْ يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا فِي مَجْلِسِ عِلْمِهَا بِإِجَازَةِ الزَّوْجِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ بِنَفْسِهَا قَدْ جَعَلْت أَمْرِي بِيَدِي وَاخْتَرْت نَفْسِي فَأَجَازَ الزَّوْجُ ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَكِنْ يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا وَلَوْ قَالَتْ جَعَلْت أَمْرِي بِيَدِي وَطَلَّقْت نَفْسِي فَأَجَازَ الزَّوْجُ ذَلِكَ تَقَعُ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ لِلْحَالِ وَيَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا حَتَّى لَوْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا تَقَعُ تَطْلِيقَةٌ أُخْرَى بَائِنَةٌ وَلَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ اخْتَرْت نَفْسِي وَقَالَ الزَّوْجُ أَجَزْت لَا يَقَعُ وَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ وَلَوْ قَالَتْ أَبَنْت نَفْسِي وَقَالَ الزَّوْجُ أَجَزْت يَقَعُ إذَا نَوَى وَلَوْ قَالَتْ حَرَّمَتْ نَفْسِي عَلَيْك فَقَالَ الزَّوْجُ أَجَزْت يَصِيرُ الزَّوْجُ مُوَلِّيًا لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْحَلَالِ إيلَاءٌ لَكِنْ فِي عُرْفِنَا صَارَ طَلَاقًا فَتَطْلُقُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَإِذَا قَالَتْ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا قَدْ طَلَّقْت نَفْسِي فَقَالَ الزَّوْجُ قَدْ أَجَزْت ذَلِكَ فَهَذَا جَائِزٌ وَتَقَعُ عَلَيْهَا تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَلَا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الطَّلَاقِ مِنْ الزَّوْجِ عِنْدَ قَوْلِهِ أَجَزْت لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ وَلَوْ نَوَى الزَّوْجُ الثَّلَاثَ عِنْدَ قَوْلِهِ أَجَزْت لَا تَصِحُّ نِيَّتُهُ وَلَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ جَعَلْت أَمْرِي بِيَدِي فَقَالَ الزَّوْجُ أَجَزْت ذَلِكَ وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ صَارَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا وَلَوْ قَالَتْ جَعَلْت الْخِيَارَ إلَيَّ فَقَالَ الزَّوْجُ أَجَزْت ذَلِكَ وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ صَارَ الْخِيَارُ إلَيْهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فِي الْفَصْلِ الثَّامِنِ فِي الطَّلَاقِ الَّذِي يَكُونُ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ.
أُخْبِرَ أَنَّ فُلَانًا طَلَّقَ امْرَأَتَك فَقَالَ نِعْمَ مَا صَنَعَ أَوْ بِئْسَ مَا صَنَعَ قِيلَ فِي الْأَوَّلِ يَقَعُ وَفِي الْآخَرِ لَا يَقَعُ هُوَ الظَّاهِرُ وَالْمَأْخُوذُ بِهِ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.
وَلَوْ قَالَتْ كُنْت جَعَلْت أَمْسِ أَمْرِي بِيَدِي فَاخْتَرْت نَفْسِي وَقَالَ الزَّوْجُ صَدَقْت وَأَجَزْت ذَلِكَ صَارَ بِيَدِهَا الْآنَ وَاخْتِيَارُهَا قَبْلَ ذَلِكَ بَاطِلٌ وَلَوْ قَالَتْ قُلْت أَمْسِ أَمْرِي بِيَدِي الْيَوْمَ فَقَالَ أَجَزْت لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ الْيَوْمَ قَدْ مَضَى كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ امْرَأَةُ زَيْدٍ طَالِقٌ فَقَالَ زَيْدٌ أَجَزْت أَوْ رَضِيت أَوْ أَلْزَمْته نَفْسِي لَزِمَهُ الطَّلَاقُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فِي الْفَصْلِ الثَّامِنِ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا بِعْت مِنْك أَمْرَك بِيَدِك بِأَلْفٍ دِرْهَمٍ إنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَزِمَهَا الْمَالُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك وَأَمْرُك بِيَدِك أَوْ قَالَ جَعَلْت أَمْرَك بِيَدِك كَانَا تَفْوِيضَيْنِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك فَأَمْرُك بِيَدِك وَلَوْ قَالَ جَعَلْت أَمْرَك بِيَدِك فَأَمْرُك بِيَدِك فَهُوَ تَفْوِيضٌ وَاحِدٌ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَإِذَا جَمَعَ الزَّوْجُ بَيْنَ أَلْفَاظِ التَّفْوِيضِ وَهِيَ قَوْلُهُ أَمْرُك بِيَدِك اخْتَارِي طَلِّقِي فَإِنْ ذَكَرَهَا بِغَيْرِ حَرْفِ صِلَةٍ يُجْعَلُ كُلُّ وَاحِدٍ كَلَامًا مُبْتَدَأً وَلَوْ ذَكَرَهَا بِحَرْفِ الْفَاءِ فَالْمَذْكُورُ بِحَرْفِ الْفَاءِ يُجْعَلُ تَفْسِيرًا إنْ صَلُحَ تَفْسِيرًا وَلَفْظَةُ الِاخْتِيَارِ تَصْلُحُ تَفْسِيرًا لِلْأَمْرِ بِالْيَدِ وَالْأَمْرُ بِالْيَدِ لَا يَصْلُحُ تَفْسِيرًا لِلِاخْتِيَارِ وَالطَّلَاقُ يَصْلُحُ تَفْسِيرًا لِلْأَمْرِ وَالِاخْتِيَارِ وَالْأَمْرُ لَا يَصْلُحُ تَفْسِيرًا لِلْأَمْرِ وَكَذَلِكَ الِاخْتِيَارُ لَا يَصْلُحُ تَفْسِيرًا لِلِاخْتِيَارِ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَصْلُحُ تَفْسِيرًا لِنَفْسِهِ وَإِذَا لَمْ يَصْلُحْ تَفْسِيرًا يُجْعَلُ عِلَّةً لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ تَعَذَّرَ جَعْلُهُ عِلَّةً يُحْمَلُ عَلَى الْعَطْفِ وَلَوْ ذَكَرَهَا بِحَرْفِ الْوَاوِ فَهُوَ لِلْعَطْفِ وَالْمَعْطُوفُ لَا يَصْلُحُ تَفْسِيرًا لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَإِذَا عَطَفَ الْبَعْضَ عَلَى الْبَعْضِ فَالتَّفْسِيرُ الْمَذْكُورُ فِي آخِرِهِ يُجْعَلُ تَفْسِيرًا لِلْكُلِّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا كَرَّرَ الْخِيَارَ وَالْأَمْر بِالْيَدِ بِغَيْرِ وَاوٍ وَذَكَرَ فِي آخِرِهِ تَفْسِيرًا كَانَ ذَلِكَ تَفْسِيرًا لِمَا يَلِيهِ دُونَ مَا قَبْلَهُ كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ.
وَإِذَا قَالَ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك طَلِّقِي نَفْسَك أَوْ قَالَ لَهَا اخْتَارِي طَلِّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ اخْتَرْت نَفْسِي فَقَالَ الزَّوْجُ لَمْ أُرِدْ الطَّلَاقَ كَانَ مُصَدَّقًا وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك فَاخْتَارِي فَطَلِّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ اخْتَرْت نَفْسِي وَقَالَ الزَّوْجُ لَمْ أُرِدْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الطَّلَاقَ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ عَلَى ذَلِكَ وَتَقَعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ بِقَوْلِهِ أَمْرُك بِيَدِك مَعَ يَمِينِهِ بِاَللَّهِ مَا أَرَادَ بِهِ الثَّلَاثَ وَلَوْ قَالَ لَهَا اخْتَارِي فَأَمْرُك بِيَدِك فَطَلِّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ قَدْ اخْتَرْت نَفْسِي أَوْ قَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي فَهِيَ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً بِقَوْلِهِ أَمْرُك بِيَدِك كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا قَالَ أَمْرُك بِيَدِك فَطَلِّقِي نَفْسَك أَوْ قَالَ اخْتَارِي فَطَلِّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي أَوْ اخْتَرْت نَفْسِي تَقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
وَلَوْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك وَطَلِّقِي نَفْسَك أَوْ قَالَ اخْتَارِي وَطَلِّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ اخْتَرْت نَفْسِي لَا يَقَعُ شَيْءٌ إذَا لَمْ يَنْوِ الزَّوْجُ الطَّلَاقَ.
وَلَوْ قَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي تَقَعُ طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ بِالصَّرِيحِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ نَوَى الثَّلَاثَ بِقَوْلِهِ وَطَلِّقِي نَفْسَك وَلَوْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك وَاخْتَارِي وَطَلِّقِي نَفْسَك فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ كَذَا لَوْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك وَاخْتَارِي فَاخْتَارِي أَوْ قَالَ اخْتَارِي وَأَمْرُك بِيَدِك فَأَمْرُك بِيَدِك وَلَوْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك وَاخْتَارِي فَطَلِّقِي نَفْسَك فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا طَلُقَتْ ثِنْتَيْنِ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الثَّلَاثَ بِالْأَمْرِ وَكَذَا لَوْ قَالَ اخْتَارِي وَاخْتَارِي فَطَلِّقِي نَفْسَك أَوْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك أَمْرُك بِيَدِك فَطَلِّقِي نَفْسَك كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ.
وَإِذَا قَالَ قَدْ جَعَلْت أَمْرَك بِيَدِك فَأَمْرُك بِيَدِك فَطَلِّقِي نَفْسَك فَالْأَمْرُ وَاحِدٌ وَالثَّالِثُ صَارَ تَفْسِيرًا لِلْأَمْرِ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَإِنْ قَالَ اخْتَارِي فَاخْتَارِي فَطَلِّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ اخْتَرْت نَفْسِي تَقَعُ بَائِنَتَانِ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك فَأَمْرُك بِيَدِك فَطَلِّقِي نَفْسَك وَإِنْ قَالَ اخْتَارِي فَطَلِّقِي نَفْسَك وَأَمْرُك بِيَدِك فَقَالَتْ اخْتَرْت تَقَعُ بَائِنَتَانِ وَلَوْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك فَاخْتَارِي فَطَلِّقِي نَفْسَك فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا أَوْ قَالَ اخْتَارِي فَطَلِّقِي نَفْسَك فَأَمْرُك بِيَدِك فَاخْتَارَتْ تَقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ قَالَ اخْتَارِي فَأَمْرُك بِيَدِك وَطَلِّقِي نَفْسَك فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا لَا يَقَعُ شَيْءٌ وَإِنْ طَلَّقَتْ تَقَعُ وَاحِدَةٌ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَإِنْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك فَاخْتَارِي وَاخْتَارِي وَطَلِّقِي نَفْسَك أَوْ فَطَلِّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ اخْتَرْت نَفْسِي تَقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَلَا يُصَدَّقُ الزَّوْجُ فِي تَرْكِ النِّيَّةِ وَإِنْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك فَأَمْرُك بِيَدِك أَوْ جَعَلْت الْخِيَارَ بِيَدِك فَطَلِّقِي نَفْسَك أَوْ طَلِّقِي نَفْسَك فَقَدْ جَعَلْت الْخِيَارَ بِيَدِك فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك فَاخْتَارِي فَقَالَتْ اخْتَرْت نَفْسِي تَقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ قَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي تَقَعُ بَائِنَتَانِ وَإِنْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك اخْتَارِي اخْتَارِي اخْتَارِي فَطَلِّقِي نَفْسَك وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَقَالَتْ اخْتَرْت نَفْسِي تَقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَلَوْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك وَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ طَلِّقِي نَفْسك مَا يَحْبِسُك أَنْ تُطَلِّقِي نَفْسَك وَلَمْ يَنْوِ بِالْأَمْرِ شَيْئًا فَقَالَتْ اخْتَرْت نَفْسِي لَا يَقَعُ حَتَّى لَوْ قَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي تَقَعُ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ.
وَإِنْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك فَاخْتَارِي وَاخْتَارِي أَوْ قَالَ اخْتَارِي فَأَمْرُك بِيَدِك وَأَمْرُك بِيَدِك أَوْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك اخْتَارِي فَاخْتَارِي أَوْ قَالَ اخْتَارِي أَمْرُك بِيَدِك فَأَمْرُك بِيَدِك أَوْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك اخْتَارِي وَاخْتَارِي وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَا يَقَعُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا وَلَوْ قَالَ جَعَلْت أَمْرَك بِيَدِك فَأَمْرُك بِيَدِك فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا تَقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ بِالنِّيَّةِ أَوْ بِالْقَرِينَةِ بِأَنْ يَكُونَ فِي حَالِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ وَإِنْ نَوَى الثَّلَاثَ يَكُونُ ثَلَاثًا وَلَوْ قَالَ جَعَلْت أَمْرَك بِيَدِك وَأَمْرُك بِيَدِك فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا تَقَعُ بَائِنَتَانِ وَلَوْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك طَلَاقًا أَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَقَدْ جَعَلْت أَمْرَك بِيَدِك فِي ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ بَوَائِنَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا أَوْ طَلَّقَتْ يَقَعُ الثَّلَاثُ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك وَاخْتَارِي فَاخْتَارَتْ تَقَعُ بَائِنَةٌ وَإِنْ طَلَّقَتْ يَقَعُ ثِنْتَانِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُك بِيَدِك لِكَيْ تُطَلِّقِي نَفْسَك أَوْ حَتَّى تُطَلِّقِي نَفْسَك فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهُوَ بَائِنٌ كَذَا فِي فُصُولِ الْأُسْرُوشَنِيِّ.
وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَمْرُك بِيَدِك لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَخْتَارَ نَفْسَهَا فِي مَجْلِسِهَا فَحِينَئِذٍ يُخَيَّرُ الزَّوْجُ إنْ شَاءَ أَوْقَعَ بِتَطْلِيقِهِ وَإِنْ شَاءَ أَوْقَعَ بِاخْتِيَارِهَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك فَاخْتَارِي أَوْ قَالَ اخْتَارِي فَأَمْرُك فَالْحُكْمُ لِلْأَمْرِ بِالْيَدِ حَتَّى لَوْ نَوَى الثَّلَاثَ يَصِحُّ وَإِنْ أَنْكَرَهَا وَأَقَرَّ بِوَاحِدَةٍ يَحْلِفُ كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ.
وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُك بِيَدِك فَطَلِّقِي نَفْسَك غَدًا فَقَوْلُهُ طَلِّقِي نَفْسَك غَدًا مَشُورَةً فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِي الْحَالِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ إنْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك فَطَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ أَوْ قَالَ إذَا جَاءَ غَدٌ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فِي مَجْلِسِهَا وَالسُّنَّةُ أَوْ الشَّرْطُ لَغْوٌ مِنْهُ وَإِنْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ أَوْ إذَا جَاءَ غَدٌ وَلَمْ يَنْوِ بِالْأَمْرِ شَيْئًا لَغَا الْأَمْرُ وَصَحَّ غَيْرُهُ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ أَوْ إذَا جَاءَ غَدٌ كَذَا فِي الْكَافِي.
التَّفْوِيضُ الْمُعَلَّقُ بِشَرْطٍ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُطْلَقًا عَنْ الْوَقْتِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُوَقَّتًا فَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا بِأَنْ قَالَ إذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَأَمْرُك بِيَدِك فَقَدِمَ فُلَانٌ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا إذَا عَلِمَتْ فِي مَجْلِسِهَا الَّذِي قَدِمَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مُوَقَّتًا بِأَنْ قَالَ إذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَأَمْرُك بِيَدِك يَوْمًا أَوْ قَالَ الْيَوْمَ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ فَإِذَا قَدِمَ فَلَهَا الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كُلِّهِ إذَا عَلِمَتْ بِالْقُدُومِ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا ذَكَرَ الْيَوْمَ مُنَكَّرًا يَقَعُ عَلَى يَوْمٍ تَامٍّ وَإِنْ عَرَّفَهُ يَقَعُ عَلَى بَقِيَّةِ الْيَوْمِ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ وَلَا يَبْطُلُ بِالْقِيَامِ عَنْ الْمَجْلِسِ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا فِي الْوَقْتِ كُلِّهِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ بِقُدُومِهِ حَتَّى مَضَى الْوَقْتُ ثُمَّ عَلِمَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا بِهَذَا التَّفْوِيضِ أَبَدًا هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ قَالَ أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِ فُلَانٍ شَهْرًا فَهُوَ عَلَى الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ وَيَبْطُلُ بِمُضِيِّهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فُلَانٌ وَلَوْ قَالَ إذَا مَضَى هَذَا الشَّهْرُ فَأَمْرُهَا بِيَدِ فُلَانٍ فَمَضَى الشَّهْرُ فَأَمْرُهَا بِيَدِهِ فِي مَجْلِسِ عِلْمِهِ وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ شَهْرَيْنِ لِأَنَّ التَّفْوِيضَ مُعَلَّقٌ بِمُضِيِّ الشَّهْرِ وَالْمُعَلَّقِ بِالشَّرْطِ يَصِيرُ مُرْسَلًا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ وَلَوْ أَرْسَلَ التَّفْوِيضَ بَعْدَ مُضِيِّ الشَّهْرِ يُقْتَصَرُ عَلَى مَجْلِسِ عِلْمِهِ فَكَذَا هَذَا وَلَوْ قَالَ أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ إذَا مَضَى شَهْرٌ ثُمَّ مَضَى شَهْرٌ ثُمَّ عَلِمَ أَحَدُهُمَا فَقَامَ قَبْلَ الطَّلَاقِ بَطَلَ الْأَمْرُ فَإِنْ طَلَّقَ فَهُوَ مَوْقُوفٌ حَتَّى يَعْلَمَ الْآخَرُ فَإِنْ طَلَّقَ فِي مَجْلِسِ الْعِلْمِ يَقَعُ وَإِلَّا بَطَلَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
قَالَ لِمَدْيُونِهِ إنْ لَمْ تَقْضِ حَقِّي إلَى شَهْرٍ فَأَمْرُ امْرَأَتِك يَكُونُ بِيَدِي فَقَالَ الْمَدْيُونُ وَلْيَكُنْ كَذَلِكَ وَوُجِدَ الشَّرْطُ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَلَوْ قَالَ إذَا جَاءَ شَهْرُ كَذَا فَأَمْرُك بِيَدِك يَوْمًا مِنْهُ أَوْ قَالَ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالسَّاعَةَ فِي الْمَجْلِسِ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
فِي الْمُنْتَقَى إذَا قَالَ لَهَا إذَا أَهَلَّ الْهِلَالُ فَأَمْرُك بِيَدِك فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ الْهِلَالَ قَدْ أَهَلَّ وَلَمْ تَخْتَرْ نَفْسَهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ خَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا وَإِنْ جَاءَتْ بَعْدَ الْهِلَالِ بِأَيَّامٍ وَقَالَتْ لَمْ أَعْلَمْ بِهِ فَإِنْ جَاءَتْ بِأَمْرٍ أَرَى أَنَّهَا فِيهِ صَادِقَةٌ حَلَّفْتهَا عَلَى ذَلِكَ وَقَبِلْت قَوْلَهَا وَالْأَمْرُ بِيَدِهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِأَمْرٍ أَرَى أَنَّهَا كَاذِبَةٌ فِيهِ لَمْ أَقْبَلْ قَوْلَهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ إذَا تَزَوَّجْت عَلَيْك امْرَأَةً فَأَمْرُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ بِيَدِك ثُمَّ خَالَعَهَا أَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى لَا يَصِيرُ أَمْرُهَا بِيَدِهَا وَإِذَا قَالَ لَهَا إذَا تَزَوَّجْت امْرَأَةً فَأَمْرُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ بِيَدِك وَلَمْ يَقُلْ عَلَيْك ثُمَّ إنَّهُ طَلَّقَهَا بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا أَوْ خَالَعَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا وَإِذَا قَالَ لَهَا إنْ تَزَوَّجْت عَلَيْك فِي هَذَا النِّكَاحِ فَأَمْرُك بِيَدِك أَوْ قَالَ فَأَمْرُهَا بِيَدِك ثُمَّ إنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بَائِنَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى لَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ قَالَ إنْ تَزَوَّجْت عَلَيْك مَا دُمْت فِي نِكَاحِي أَوْ مَا كُنْت فِي نِكَاحِي فَأَمْرُك بِيَدِك ثُمَّ طَلَّقَهَا بَائِنًا أَوْ خَالَعَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَفِي قَوْلِهِ مَا دُمْت فِي نِكَاحِي لَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا وَفِي قَوْلِهِ مَا كُنْت فِي نِكَاحِي كَذَلِكَ عَلَى رِوَايَةِ أَيْمَانٍ مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ قَوْلَهُ مَا دُمْت أَوْ مَا كُنْت سَوَاءٌ وَفَرَّقَ فِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ بَيْنَ قَوْلِهِ مَا كُنْت وَبَيْنَ قَوْلِهِ مَا دُمْت وَأَشَارَ إلَى أَنَّ فِي قَوْلِهِ مَا كُنْت يَصِيرُ أَمْرُهَا بِيَدِهَا لَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْخَلْعِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ كَوْنٌ بَعْدَ كَوْنٍ وَلَا تَثْبُتُ دَيْمُومَةٌ بَعْدَ دَيْمُومَةٍ كَذَا فِي فُصُولِ الْأُسْرُوشَنِيِّ.
جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا إنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً ثُمَّ إنَّهَا ادَّعَتْ عَلَى الزَّوْجِ أَنَّك تَزَوَّجْت عَلَيَّ فُلَانَةَ وَفُلَانَةُ حَاضِرَةٌ تَقُولُ زَوَّجْت نَفْسِي مِنْهُ وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى النِّكَاحِ يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا وَلَوْ كَانَتْ غَائِبَةً عَنْ الْمَجْلِسِ وَأَقَامَتْ هَذِهِ بَيِّنَةَ أَنَّك تَزَوَّجْتَ عَلَيَّ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ وَصَارَ أَمْرِي بِيَدِي هَلْ تُسْمَعُ فِيهِ رِوَايَتَانِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِخَصَمٍ فِي إثْبَاتِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَمْرُك بِيَدِك ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بَائِنَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ بَائِنَتَيْنِ لَا يَبْطُلُ الْأَمْرُ حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ دَخَلَتْ الدَّارَ صَارَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا سَوَاءٌ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مَدْخُولَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مَدْخُولَةٍ حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا يَقَعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ دَخَلْت دَارَ فُلَانٍ فَأَمْرُك بِيَدِك فَدَخَلَتْ دَارَ فُلَانٍ ثُمَّ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا إنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تُزَايِلَ الْمَكَانَ الَّذِي فِيهِ سُمِّيَتْ دَاخِلَةً طَلُقَتْ وَإِنْ مَشَتْ خُطْوَتَيْنِ ثُمَّ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا لَا تَطْلُقُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فِي الْمُنْتَقَى لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ غِبْت عَنْك فَمَكَثْت فِي غَيْبَتِي يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَأَمْرُك بِيَدِك قَالَ إذَا مَكَثَ يَوْمًا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا وَهَذَا عَلَى أَوَّلِ الْأَمْرَيْنِ رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا عَلَى أَنَّهُ إنْ غَابَ عَنْهَا كَذَا مُدَّةً تُطَلِّقُ نَفْسَهَا مَتَى شَاءَتْ فَغَابَ عَنْهَا إلَى آخِرِ الْمُدَّةِ ثُمَّ حَضَرَ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ فَإِذَا هِيَ غَيَّبَتْ نَفْسَهَا حَتَّى تَمَّتْ الْمُدَّةُ أَفْتَى الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأُسْتَاذُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ يَبْقَى الْأَمْرُ فِي يَدِهَا وَأَفْتَى الْقَاضِي الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ إنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ بِمَكَانِهَا لَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا قَالَ وَهَذَا إذَا كَانَتْ مَدْخُولَةً فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَوْ غَابَ عَنْهَا تِلْكَ الْمُدَّةَ فَلَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا وَلَوْ كَانَتْ مَدْخُولَةً فَغَابَ عَنْهَا تِلْكَ الْمُدَّةَ لَكِنَّهُ فِي الْمِصْرِ لَا يَجِيءُ إلَى بَيْتِهَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا قَالَ هَكَذَا أَفْتَى الشَّيْخُ الْقَاضِي الْإِمَامُ وَلَوْ قَالَ إنْ غِبْت عَنْ كُورَةِ بُخَارَى فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا فَإِذَا خَرَجَ عَنْ الْكُورَةِ إلَى الرُّسْتَاقِ يَصِيرُ الْأَمْرُ فِي يَدِهَا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
ذَكَرَ فِي فَتَاوَى الْقَاضِي الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ ظَهِيرِ الدِّينِ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا عَلَى أَنَّهُ مَتَى غَابَ عَنْهَا عَنْ بُخَارَى مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي يَسْكُنَانِ فِيهِ شَهْرَيْنِ فَهِيَ تُطَلِّقُ نَفْسَهَا مَتَى شَاءَتْ فَغَابَ عَنْ بُخَارَى شَهْرَيْنِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَطَلَّقَتْ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا قَبْلَ بِنَائِهَا لَا تَطْلُقُ لِأَنَّهُ لَمْ يَغِبْ عَنْهَا مِنْ مَكَان يَسْكُنَانِ فِيهِ إذْ يُرَادُ بِالْمَكَانِ الَّذِي يَسْكُنَانِ فِيهِ مَكَانَ السُّكْنَى وَالِازْدِوَاجِ كَذَا فِي فُصُولِ الْأُسْرُشَنِيِّ.
وَلَوْ قَالَ إنْ غِبْت عَنْ بُخَارَى فَاسْمُ بُخَارَى يَنْطَلِقُ عَلَى الْقَصَبَةِ عَلَى قَوْلِ أَكْثَرِ الْمَشَايِخِ قَالَ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ بِاسْمِ بُخَارَى مِنْ كَرْمِينَةَ إلَى فِرَبْرَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا مَتَى شَاءَتْ فِي الطَّلَاقِ إنْ خَرَجَ مِنْ بَلْدَةِ بُخَارَى بِلَا إذْنِهَا فَخَرَجَ إلَى كوك سَرَاي وَمَكَثَ فِيهَا يَوْمَيْنِ لَا تَطْلُقُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
سُئِلَ نَجْمُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ عَمَّنْ قَالَ لِغَيْرِهِ إنْ غِبْت مِنْ هَذِهِ الْبَلْدَةِ وَمَضَى عَلَى غَيْبَتِي سِتَّةٌ أَشْهُرٍ فَأَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِك حَتَّى تَخْلَعَهَا بِبَقِيَّةِ مَهْرِهَا وَنَفَقَةِ عِدَّتِهَا فَغَابَ وَلَمْ يَحْضُرْ حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ قَالَ هُوَ تَوْكِيلٌ مُطْلَقٌ حَتَّى لَا يَبْطُلُ بِالْقِيَامِ عَنْ الْمَجْلِسِ وَغَيْرُهُ مِنْ مَشَايِخِ سَمَرْقَنْدَ وَبُخَارَى أَفْتَوْا بِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ حَتَّى يَبْطُلَ بِالْقِيَامِ عَنْ الْمَجْلِسِ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يُعْطِهَا كَذَا فِي وَقْتِ كَذَا فَهِيَ تُطَلِّقُ نَفْسَهَا مَتَى شَاءَتْ فَمَضَى ذَلِكَ الْوَقْتُ وَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَ الزَّوْجُ أَعْطَيْتهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ حَتَّى لَا يُحْكَمَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةٌ ذَكَرَهَا فِي الْمُنْتَقَى وَصُورَتُهَا رَجُلٌ قَالَ لِأَبِي امْرَأَتِهِ إنْ لَمْ آتِك إلَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَأَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِك فَإِذَا مَضَى أَرْبَعُونَ يَوْمًا بِلَيَالِيِهَا مِنْ السَّاعَةِ الَّتِي تَكَلَّمَ فِيهَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهِ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ فَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ أَتَيْتُك وَقَالَ أَبُو الْمَرْأَةِ لَمْ تَأْتِنِي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا عَلَى أَنَّهُ إنْ غَابَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَلَمْ تَصِلْ نَفَقَتُهُ إلَيْهَا فَهِيَ تُطَلِّقُ مَتَى شَاءَتْ نَفْسَهَا فَبَعَثَ إلَيْهَا خَمْسِينَ دِرْهَمًا قَالَ إنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا قَدْرَ نَفَقَتِهَا هَذِهِ الْمُدَّةَ صَارَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا وَلَوْ كَانَتْ النَّفَقَةُ مَفْرُوضَةً فَوَهَبَتْ النَّفَقَةَ مِنْ زَوْجِهَا فَمَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ تَصِلْ إلَيْهَا النَّفَقَةُ لَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا وَتَرْتَفِعُ الْيَمِينُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- فَلَوْ لَمْ تَهَبْ النَّفَقَةَ وَلَكِنَّ الزَّوْجَ قَالَ: بَعَثْت النَّفَقَةَ إلَيْهَا وَوَصَلَتْ إلَيْهَا وَأَنْكَرَتْ هِيَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ وَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْت مِنْ الْقَاضِي الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ فَخْرِ الدِّينِ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ مُدَّةٍ وَقَالَ لَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَكَذَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يُدَّعَى إيفَاءُ حَقٍّ.
وَفِي فُصُولِ الْأُسْرُوشَنِيِّ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
ذَكَرَ فِي الذَّخِيرَةِ وَأَحَالَهُ إلَى الْمُنْتَقَى إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ لَمْ أُرْسِلْ إلَيْك هَذَا الشَّهْرَ بِنَفَقَتِك فَأَنْت طَالِقٌ أَوْ قَالَ إنْ لَمْ أُرْسِلْ إلَيْك بِنَفَقَةِ هَذَا الشَّهْرِ فَأَنْت طَالِقٌ فَأَرْسَلَ عَلَى يَدَيْ إنْسَانٍ فَضَاعَتْ مِنْ يَدِ الرَّسُولِ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ كَذَا فِي فُصُولِ الْأُسْرُوشَنِيِّ.
جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا مَتَى شَاءَتْ بِطَلَاقٍ إنْ لَمْ يُرْسِلْ إلَيْهَا النَّفَقَةَ إلَى أَنْ يَمْضِيَ الشَّهْرُ هَذَا فَأَرْسَلَهَا إلَيْهَا بِيَدِ رَجُلٍ وَلَمْ يَجِدْ الرَّسُولُ مَنْزِلَهَا وَأَعْطَاهَا بَعْدَ مُضِيِّ الشَّهْرِ أَجَابَ الْقَاضِي الْأُسْرُوشَنِيُّ بِأَنَّهَا تَمْلِكُ الْإِيقَاعَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ النَّفَقَةَ إذَا ضَاعَتْ فِي يَدِ الرَّسُولِ لَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا لِأَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ الْإِرْسَالِ وَقَدْ أَرْسَلَهَا إلَيْهَا قَالَ لَهَا إنْ لَمْ أُرْسِلْ إلَيْك خَمْسَةَ دَنَانِيرَ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَأَمْرُك بِيَدِك فِي الطَّلَاقِ مَتَى شِئْت فَمَضَتْ الْأَيَّامُ وَلَمْ يُرْسِلْ إلَيْهَا النَّفَقَةَ إنْ كَانَ الزَّوْجُ أَرَادَ لَهُ الْفَوْرَ لَهَا الْإِيقَاعُ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْفَوْرَ لَا تَمْلِكُ الْإِيقَاعَ حَتَّى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَغِيبَ عَنْ امْرَأَتِهِ مِنْ سَمَرْقَنْدَ فَطَالَبَتْهُ بِالنَّفَقَةِ فَقَالَ إنْ لَمْ أَبْعَثْ بِنَفَقَتِك مِنْ كش إلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَأَمْرُك بِيَدِك لِتُطَلِّقِي نَفْسَك مَتَى شِئْت فَبَعَثَ إلَيْهَا نَفَقَتَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَكِنْ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ هَلْ يَصِيرُ أَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي فَتَاوَى ظَهِيرِ الدِّينِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيهَا لَوْ قَالَ إنْ لَمْ أَبْعَثْ نَفَقَتَك مِنْ كَرْمِينَةَ إلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَبَعَثَ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
إنْ لَمْ تَصِلْ إلَيْك نَفَقَةُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَأَمْرُك بِيَدِك فَنَشَزَتْ بِأَنْ ذَهَبَتْ إلَى أَبِيهَا بِلَا إذْنِهِ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ وَلَمْ تَصِلْ إلَيْهَا النَّفَقَةُ لَا يَقَعُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
إنْ غِبْت عَنْك فَأَمْرُك بِيَدِك فَأَسَرَهُ الظَّالِمُ لَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا وَقَالَ الشَّيْخُ إنْ أَجْبَرَهُ عَلَى الذَّهَابِ فَذَهَبَ بِنَفْسِهِ صَارَ بِيَدِهَا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
إذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا أَنَّهُ مَتَى ضَرَبَهَا بِغَيْرِ جِنَايَةٍ فَهِيَ تُطَلِّقُ نَفْسَهَا فَضَرَبَهَا ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَ الزَّوْجُ ضَرَبَتْهَا بِجِنَايَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا عَلَى أَنَّهُ مَتَى ضَرَبَهَا بِغَيْرِ جِنَايَةٍ فَهِيَ تُطَلِّقُ نَفْسَهَا مَتَى شَاءَتْ فَخَرَجَتْ مِنْ الْبَيْتِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ فَضَرَبَهَا هَلْ يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا فَقَدْ قِيلَ لَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا إنْ أَوْفَى صَدَاقَهَا الْمُعَجَّلَ وَإِنْ لَمْ يُوَفِّهَا ذَلِكَ فَلَهَا أَنْ تَذْهَبَ إلَى بَيْتِ أَبِيهَا مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ وَتَمْنَعُ نَفْسَهَا لِاسْتِيفَاءِ الْمُعَجَّلِ فَلَا يَكُونُ الْخُرُوجُ جِنَايَةً وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ ظَهِيرُ الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيُّ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- يُفْتِي بِأَنَّ الْأَمْرَ لَا يَصِيرُ فِي يَدِهَا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَكَانَ يَقُولُ خُرُوجُهَا مِنْ الْبَيْتِ جِنَايَةٌ مُطْلَقًا وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
قَالَ لَهَا إنْ لَمْ أُعْطِك دِينَارَيْنِ إلَى شَهْرِ فَأَمْرُك بِيَدِك فَاسْتَدَانَتْ وَأَحَالَتْ عَلَى زَوْجِهَا إنْ أَدَّى الزَّوْجُ الْمَالَ إلَى الْمُحْتَالِ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ لَيْسَ لَهَا إيقَاعُ الطَّلَاقِ وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ مَلَكَتْ الْإِيقَاعَ أَمْرُك بِيَدِك إنْ خَرَجْت مِنْ الْبَلْدَةِ إلَّا بِإِذْنِك فَخَرَجَ مِنْ الْبَلَدِ وَخَرَجَتْ فِي مُشَايَعَتِهِ لَا يَكُونُ إذْنًا وَلَوْ اسْتَأْذَنَهَا فَأَشَارَتْ لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَهُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
سُئِلَ جَدِّي- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- عَمَّنْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا اُكْرُ قِمَار كَنِدِّ ثُمَّ قَامَرَ فَطَلَّقَتْ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ثُمَّ ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّكَ قَدْ عَلِمْت مُذْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَمْ تُطَلِّقِي فِي مَجْلِسِ عِلْمِك وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ لَا بَلْ عَلِمْت الْآنَ فَطَلَّقْت نَفْسِي عَلَى الْفَوْرِ لِمَنْ يَكُونُ أَجَابَ أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمَرْأَةِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَلَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَوْ غَابَ عَنْهَا فَوُجِدَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ وَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ وُجِدَ الْآخَرُ لَا يَكُونُ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا مَرَّةً أُخْرَى وَلَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا عَلَى أَنَّهُ مَتَى ضَرَبَهَا أَوْ غَابَ عَنْهَا فَإِنْ شَاءَتْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً وَإِنْ شَاءَتْ ثِنْتَيْنِ وَإِنْ شَاءَتْ ثَلَاثًا فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً بَعْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ هَلْ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا أُخْرَى فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَالَ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ كَذَا فِي فُصُولِ الْأُسْرُوشَنِيِّ.
إنْ غِبْت عَنْك سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَلَمْ تَصِلْ بِك نَفْسِي وَنَفَقَتِي فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فَأَمْرُ طَلَاقِك بِيَدِك ثُمَّ غَابَ عَنْهَا وَلَمْ تَصِلْ إلَيْهَا نَفْسُهُ وَوَصَلَتْ نَفَقَتُهُ كَانَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا لِأَنَّ الطَّلَاقَ هَهُنَا مُعَلَّقٌ بِعَدَمِ الْفِعْلَيْنِ فِي الْمُدَّةِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فَيَحْنَثُ أَمَّا إذَا عَلَّقَهُ بِوُجُودِ الْفِعْلَيْنِ فَلَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يُوجَدْ كِلَاهُمَا حَتَّى لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَأَدْخُلَن هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ أَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ وَهَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَ لَا تَطْلُقُ إلَّا بِدُخُولِ الدَّارَيْنِ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.
جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ عَلَى أَنَّهُ مَتَى غَابَ عَنْهَا سَنَةً تُطَلِّقُ نَفْسَهَا بِلَا خَسْرَانَ يَلْحَقُ الزَّوْجَ فَوُجِدَ الشَّرْطُ فَأَبْرَأَتْهُ عَنْ الْمَهْرِ وَنَفَقَةِ الْعِدَّةِ وَأَوْقَعَتْ طَلَاقَهَا يَقَعُ الرَّجْعِيُّ وَلَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا عَلَى أَنَّهُ مَتَى ضَرَبَهَا بِغَيْرِ جِنَايَةٍ تُطَلِّقُ نَفْسَهَا فَطَلَبَتْ النَّفَقَةَ وَأَلَحَّتْ وَلَازَمَتْهُ فَهَذَا لَيْسَ بِجِنَايَةٍ أَمَّا إذَا شَتَمَتْهُ أَوْ مَزَّقَتْ ثِيَابَهُ أَوْ أَخَذَتْ لِحْيَتَهُ فَهَذِهِ جِنَايَةٌ وَلَوْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا يَا حِمَارُ أَوْ أَبْلَهُ أَوْ خدايت مَرَّك دهاد فَهَذِهِ جِنَايَةٌ مِنْهَا وَلَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا عَلَى أَنَّهُ مَتَى ضَرَبَهَا بِغَيْرِ جِنَايَةٍ فَهِيَ تُطَلِّقُ نَفْسَهَا فَكَشَفَتْ وَجْهَهَا عَنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ أَفْتَى الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأُسْتَاذُ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أَنَّهُ يَكُونُ جِنَايَةً وَقَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لَا يَكُونُ جِنَايَةً قَالَ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا قَالَ الْقُدُورِيُّ إنَّ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا إنْ كَشَفَتْ وَجْهَهَا عِنْدَ مَنْ يُتَّهَمُ بِهَا فَهُوَ جِنَايَةٌ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ أَسْمَعَتْ صَوْتَهَا أَجْنَبِيًّا يَكُونُ جِنَايَةً بِأَنْ كَلَّمَتْ أَجْنَبِيًّا أَوْ تَكَلَّمَتْ عَامِدَةً لِيَسْمَعَ أَجْنَبِيٌّ أَوْ شَاغَبَتْ مَعَ الزَّوْجِ فَسَمِعَ صَوْتَهَا أَجْنَبِيٌّ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ شَتَمَتْ أَجْنَبِيًّا كَانَ جِنَايَةً كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إنْ ضَرَبَهَا بِغَيْرِ جِنَايَةٍ فَجَنَتْ جِنَايَةً شَرْعِيَّةً حَتَّى اسْتَحَقَّتْ الضَّرْبَ فَلَمْ يَضْرِبْهَا ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ جَنَتْ جِنَايَةً غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ فَضَرَبَهَا وَطَلَّقَتْ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا بِحُكْمِ الْأَمْرِ فَقَالَ الزَّوْجُ إنِّي ضَرَبْتُك لِأَجْلِ الْجِنَايَةِ الْأُولَى فَلَيْسَ لَك أَنْ تُطَلِّقِي نَفْسَك وَقَالَتْ بَلْ ضَرَبَتْنِي لِأَجْلِ الْجِنَايَةِ الثَّانِيَةِ وَلِي أَنْ أُطَلِّقَ نَفْسِي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ هَكَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَلَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا عَلَى أَنَّهُ مَتَى ضَرَبَهَا بِغَيْرِ جِنَايَةٍ فَهِيَ تُطَلِّقُ نَفْسَهَا فَلَعَنَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ لَعَنَتْهُ الْمَرْأَةُ فَضَرْبُهَا تَكَلَّمُوا فِيهِ بَعْضُهُمْ قَالُوا هَذَا لَيْسَ بِجِنَايَةٍ وَعَامَّةُ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَّهُ جِنَايَةٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَكَذَلِكَ إذَا قَذَفَ الزَّوْجُ أُمَّ امْرَأَتِهِ ثُمَّ قَذَفَتْ الْمَرْأَةُ أُمَّ زَوْجِهَا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ جَعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِهَا إنْ ضَرَبَهَا بِغَيْرِ جِنَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَقَالَتْ لَهُ وَقْتَ الْخُصُومَةِ يَا ابْنَ الْأَجِيرِ أَوْ يَا ابْنَ الْأَعْرَابِيِّ فَضَرَبَهَا وَإِنَّهُ كَمَا قَالَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا وَلَوْ قَالَتْ لَهُ يَا ابْنَ النَّسَّاجِ إنْ كَانَ كَمَا قَالَتْ فَلَا مُعْتَبَرَ بِهَذَا وَلَا يَكُونُ جِنَايَةً كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا أَيْ بَلِيدُ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ يَكُونُ جِنَايَةً وَهَذَا إذَا صَرَّحَتْ بِمَا قَالَ الزَّوْجُ وَإِنْ قَالَتْ تُؤْتَى فَفِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ جِنَايَةٌ وَصَارَ كَأَنَّهَا قَالَتْ الْإِقْلِيدِسِ خَوْد بليدي كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
وَلَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا عَلَى أَنَّهُ مَتَى ضَرَبَهَا بِغَيْرِ جِنَايَةٍ مِنْهَا فَهِيَ تُطَلِّقُ نَفْسَهَا مَتَى شَاءَتْ فَخَاصَمَتْ الْمَرْأَةُ إلَى الْقَاضِي وَقَالَتْ إنَّهُ ضَرَبَنِي بِغَيْرِ جِنَايَةٍ فَطَلَّقْت نَفْسِي وَطَلَبَتْهُ بَقِيَّةَ الْمَهْرِ فَسَأَلَ الْقَاضِي الزَّوْجَ لِمَاذَا ضَرَبْتهَا فَقَالَ الزَّوْجُ بِقَصْدِ نزدم فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ لِلْقَاضِي إنَّهُ أَقَرَّ بِالضَّرْبِ وَأَقَرَّ بِشَرْطِ صِحَّةِ إيقَاعِ الطَّلَاقِ فَمُرْهُ بِتَسْلِيمِ بَقِيَّةِ الْمَهْرِ إلَيَّ فَجَاءَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي وَادَّعَى أَنَّهُ ضَرَبَهَا بِجِنَايَةٍ كَانَتْ مِنْهَا وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً فَاسْتَفْتَوْا عَنْ صِحَّةِ دَعْوَاهُ فَاتَّفَقَتْ الْأَجْوِبَةُ عَلَى فَسَادِهِ لِمَكَانِ التَّنَاقُضِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ جَعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِ زَوْجَتِهِ بِتَطْلِيقَةٍ لَوْ ضَرَبَهَا بِغَيْرِ جِنَايَةٍ فَصَعِدَتْ السَّطْحَ مِنْ غَيْرِ مُلَاءَةٍ تَكُونُ هَذِهِ جِنَايَةً إذَا صَعِدَتْ لِلنِّظَارَةِ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ جَعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِهَا إنْ ضَرَبَهَا بِغَيْرِ جِنَايَةٍ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَعْطِينِي الْبِطِّيخَ فَأَلْقَتْهُ إلَيْهِ عَلَى هَيْئَةِ الْإِهَانَةِ فَضَرَبَهَا يَكُونُ جِنَايَةً وَإِنْ لَمْ تُلْقِهِ عَلَى طَرِيقِ الْإِهَانَةِ لَا يَكُونُ جِنَايَةً وَلَوْ جَعَلَتْ فِي أَمْرٍ هُوَ مَعْصِيَةٌ فَقَالَ لَهَا لَا تَفْعَلِي هَذَا فَقَالَتْ مُجِيبَةً لَهُ طَابَتْ نَفْسِي بِهِ ثُمَّ ضَرَبَهَا كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْهَا جِنَايَةً وَإِنْ جَعَلَتْ فِي أَمْرٍ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ لَا يَكُونُ جِنَايَةً كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.
وَلَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا إنْ ضَرَبَهَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَضَرَبَهَا هَلْ يَصِيرُ أَمْرُهَا بِيَدِهَا؟ فَهَذِهِ مَسْأَلَةُ الْحَلِفِ عَلَى أَنْ لَا يَضْرِبَ امْرَأَتَهُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَضَرَبَهَا فِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ قَالَ بَعْضُهُمْ يَحْنَثُ كَمَا إذَا حَلَفَ لَا يَضْرِبُ عَبْدَهُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَضَرَبَهُ يَحْنَثُ وَقِيلَ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ أَوْجَعَهَا وَقَرَصَهَا أَوْ مَدَّ شَعْرَهَا أَوْ عَضَّهَا أَوْ خَنَقَهَا فَآلَمَهَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي حَالَةِ الْمِزَاحِ أَمَّا فِي حَالَةِ الْمِزَاحِ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ مُمَازَحَةً فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا وَإِنْ أَوْجَعَهَا وَكَذَا إذَا أَصَابَ رَأْسُهُ أَنْفَهَا فِي حَالَةِ الْمِزَاحِ فَأَدْمَاهَا لَا يَحْنَثُ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي فُصُولِ الْأُسْرُوشَنِيِّ.
وَإِعْطَاؤُهَا شَيْئًا مِنْ بَيْتِهِ بِلَا إذْنِهِ حَيْثُ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِالْمُسَامَحَةِ بِهِ جِنَايَةٌ وَكَذَا دُعَاؤُهَا عَلَيْهِ وَكَذَا قَوْلُهَا أَزْوَاجُ النِّسَاءِ رِجَالٌ وَزَوْجِي لَا.
وَلَوْ دَعَاهَا إلَى أَكْلِ الْخُبْزِ الْمُجَرَّدِ فَغَضِبَتْ لَا يَكُونُ جِنَايَةً كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إنْ ضَرَبَهَا بِغَيْرِ جِنَايَةٍ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَذِنْتُك أَنْ تَذْهَبِي فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ إلَى بَيْتِ أَبَوَيْك فَمَضَتْ عَشَرَةُ أَيَّامٍ أَوْ أَزْيَدُ وَلَمْ تَذْهَبْ إلَيْهِمَا فَزَارَهَا أَبُوهَا ثُمَّ ذَهَبَتْ بِلَا إذْنِهِ فَضَرَبَهَا صَارَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا جَاءَتْ أُمُّ الْمَرْأَةِ إلَى بَيْتِ الزَّوْجِ فَقَالَ جَاءَتْ أُمُّك الْكَلْبَةُ فَقَالَتْ الْكَلْبَةُ أُمُّك وَأُخْتُك فَضَرَبَهَا لَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَلَوْ جَاءَ ضَيْفٌ فَأَمَرَ الزَّوْجُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَبْسُطَ لِلضَّيْفِ الطَّنْفَسَةَ لِأَجْلِ أَنْ يَنَامَ فَلَمْ تَفْعَلْ فَضَرَبَهَا صَارَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا وَلَوْ ضَرَبَهَا لِتَرْكِ غَسْلِ الثِّيَابِ أَوْ تَرْكِ الطَّبْخِ فَهَذَا ضَرْبٌ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
وَلَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا عَلَى أَنَّهُ مَتَى شَتَمَهَا فَهِيَ تُطَلِّقُ نَفْسَهَا فَقَالَ لَا تُمَزِّقِي حِرَّك أَوْ لَا تَأْكُلِي الْعَذِرَةَ أَوْ كُلِي أَوْ اضْرِبِي رَأْسَك عَلَى الْجِدَارِ لَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا عَلَى أَنَّهُ مَتَى ضَرَبَهَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا خُصُومَةُ الْأَزْوَاجِ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا بَعْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ يَجِبُ الْمَهْرُ وَلَوْ قَالَ بِغَيْرِ خُسْرَانٍ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُك بِيَدِك كُلَّمَا شِئْت فَلَهَا أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا كُلَّمَا شَاءَتْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَوْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ حَتَّى تَبِينَ بِثَلَاثٍ إلَّا أَنَّهَا لَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَوْ شَاءَتْ طَلْقَةً وَاحِدَةً تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَلَوْ شَاءَتْ أُخْرَى وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ تَقَعُ أُخْرَى وَكَذَا لَوْ شَاءَتْ الثَّالِثَةَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَلَكِنْ إذَا وَقَعَ الثَّلَاثُ وَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ وَعَادَتْ إلَيْهِ وَشَاءَتْ لَمْ يَقَعْ عِنْدَنَا شَيْءٌ وَقَدْ بَطَلَتْ الْيَمِينُ بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ وَلَوْ شَاءَتْ وَاحِدَةً حَتَّى وَقَعَتْ عَلَيْهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ وَعَادَتْ إلَى الْأَوَّلِ عَادَتْ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَلَوْ شَاءَتْ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقَعَ عَلَيْهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَاحِدَةٌ بَعْدَ أُخْرَى كَذَا فِي فُصُولِ الْأُسْرُوشَنِيِّ فِي الْفَصْلِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ.
وَلَوْ شَاءَتْ مَرَّة وَاحِدَة فَطَلَّقَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْد الْعِدَّةِ كَانَ لَهَا الْمَشِيئَةُ فِيمَا بِي مِنْ الثَّلَاثِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك إذَا شِئْت أَوْ مَتَى شِئْت فَلَهَا أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَغَيْرِهِ فِي أَيْ وَقْتٍ شَاءَتْ وَلَوْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا خَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ أَمْرُك بِيَدِك إذَا مَا شِئْت أَوْ مَتَى شِئْت كَذَا فِي فُصُولِ الْأُسْرُوشَنِيِّ.
وَلَوْ رَدَّتْ الْأَمْرَ لَمْ يَكُنْ رَدًّا وَلَوْ قَامَتْ عَنْ مَجْلِسِهَا أَوْ أَخَذَتْ فِي عَمَلٍ آخَرَ أَوْ كَلَامٍ آخَرَ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا إلَّا أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا إلَّا وَاحِدَةً كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَإِنْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك كَيْفَ شِئْت تَقْتَصِرُ مَشِيئَتُهَا عَلَى الْمَجْلِسِ وَكَذَا فِي قَوْله إنَّ شِئْت أَوْ مَا شِئْت أَوْ كَمْ شِئْت أَوْ أَيْنَ شِئْت أَوْ أَيْنَمَا شِئْت وَكَذَا لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُك.
بِيَدِك حَيْثُ شِئْت يَقْتَصِر عَلَى الْمَجْلِسِ هَكَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا اخْتَارِي إذَا شِئْت أَوْ أَمْرُك بِيَدِك إذَا شِئْت ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بَائِنَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- تَطْلُقُ ثَانِيًا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لَا تَطْلُقُ ثَانِيًا قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ قَوْلُهُ ضَعِيفٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُ فُلَانَةَ بِيَدِك لِتُطَلِّقِيهَا مَتَى شِئْت فَهَذَا مَشُورَةٌ وَالْأَمْرُ بِيَدِهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَقَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا خَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَلَوْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً بَقِيَ الْأَمْرُ عَلَى حَالِهِ قَالُوا هَذَا إذَا كَانَ الْأَمْرُ مُنَجَّزًا أَمَّا إذَا كَانَ مُعَلَّقًا بِأَنْ قَالَ: اُكْرُ ترا بِزَنْمِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَأَمْرُك بِيَدِك ثُمَّ إنَّهُ خَالَعَهَا أَوْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا لَمْ يَبْطُلْ الْأَمْرُ حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ ضَرَبَهَا صَارَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا سَوَاءٌ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَمَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
لَوْ قَالَ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك مَا دُمْت امْرَأَتِي فَهَذَا عَلَى النِّكَاحِ وَيَبْطُلُ بِإِبَانَتِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا وَبِخِلَافِ مَا إذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا مُطْلَقًا وَلَمْ يَقُلْ مَا دُمْت امْرَأَتِي ثُمَّ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا حَيْثُ يَكُونُ الْأَمْرُ بِحَالِهِ فِي أَظْهَرْ الرِّوَايَتَيْنِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.
رَجُلٌ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ كَلَامٌ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ اللَّهُمَّ نَجِّنِي مِنْهُ فَقَالَ الزَّوْجُ إنْ كُنْت تُرِيدِينَ النَّجَاةَ مِنِّي فَأَمْرُك بِيَدِك وَعَنَى الطَّلَاقَ وَلَمْ يَنْوِ الثَّلَاثَ فَقَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي ثَلَاثًا فَقَالَ الزَّوْجُ نَجَوْت لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا شَيْءٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي التَّجْنِيسِ وَالْمَزِيدِ.
امْرَأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا تُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَ نَفْسِي فَقَالَ الزَّوْجُ نَعَمْ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ طَلَّقْت إنْ كَانَ الزَّوْجُ نَوَى تَفْوِيضَ الطَّلَاقِ إلَيْهَا تَطْلُقُ وَاحِدَةً وَإِنْ عَنَى بِذَلِكَ طَلِّقِي نَفْسَك إنْ اسْتَطَعْت لَا تَطْلُقُ.
رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ أَتُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَ امْرَأَتَك ثَلَاثًا فَقَالَ الزَّوْجُ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ طَلَّقْت امْرَأَتَك ثَلَاثًا قَالُوا تَطْلُقُ ثَلَاثًا وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ سَوَاءٌ إنَّمَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إذَا أَرَادَ الزَّوْجُ تَفْوِيضَ الطَّلَاقِ إلَيْهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
قَالَ لِامْرِئٍ زَوِّجْنِي ابْنَتَك عَلَى أَنَّ أَمْرَ امْرَأَتِي بِيَدِك إنْ شِئْت طَلِّقْهَا وَإِنْ شِئْت لَمْ تُطَلِّقْهَا فَزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ إنْ طَلَّقَهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ طَلُقَتْ وَإِنْ قَامَ لَمْ تَطْلُقْ كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَلَوْ قَالَ أَمْرُك بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ بِيَدِك إنْ أَبْرَأْتنِي عَنْ مَهْرِك فَقَالَتْ وَكِّلْنِي حَتَّى أُطَلِّقَ نَفْسِي فَقَالَ أَنْتِ وَكِيلِي لِتُطَلِّقِي نَفْسَك فَإِذَا أَبْرَأْته عَنْ الْمَهْرِ أَوَّلًا ثُمَّ طَلَّقَتْ فِي الْمَجْلِسِ يَقَعُ وَإِنْ لَمْ تُبْرِئْهُ لَا يَقَعُ وَلَوْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا تَرَكْت مَهْرِي عَلَيْك عَلَى أَنْ جَعَلْت أَمْرِي بِيَدِي فَفَعَلَ ذَلِكَ فَمَهْرُهَا قَائِمٌ مَا لَمْ تُطَلِّقْ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
لَوْ أُكْرِهَ أَنْ يَجْعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي يَدِهَا فَفَعَلَ صَحَّ وَعَنْ أَبِي نَصْرٍ لَوْ أُكْرِهَ أَنْ يَكْتُبَ عَلَى الْقِرْطَاسِ امْرَأَتَهُ طَالِقٌ أَوْ أَمْرُهَا بِيَدِهَا لَمْ يَصِحَّ إلَّا إذَا نَوَى كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
عَبْدٌ قَالَ لِمَوْلَاهُ زَوِّجْنِي أَمَتَك هَذِهِ عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِك فَزَوَّجَهَا لَمْ يَصِرْ الْأَمْرُ بِيَدِهِ وَإِنْ بَدَأَ الْمَوْلَى فَقَالَ زَوَّجْتهَا مِنْك عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِي فَقَبِلَ الْعَبْدُ صَارَ الْأَمْرُ بِيَدِهِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.